يوم 11 فبراير ، هو يوم شهداء ثورة الرابع عشر من أكتوبر.. وشعبنا في الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً) يفخر بأبطاله الشجعان، كرموز وطنية شامخة، دافعوا عن الوطن والشعب بشرف، ثم ضحوا بالنفس، أيام ناداهم الوطن للنضال من أجل الحرية ، ولهذه المناسبة الغالية على شعبنا القابع تحت احتلال نظام الجمهورية العربية اليمنية منذ 7 يوليو 1994 ، فقد قام نخبة من أبناء الجنوب في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بإعداد تقرير مفصل ينفرد " عدن برس " بنشره عن كل الجرائم التي سقط فيها قتلى وشهداء من أبناء الجنوب عل يد عساكر من الشمال خلال الفترة التي تلت حرب الاحتلال في 94 .تقرير بمناسبة 11 فبراير يوم الشهداء... يشمل عدد القتلى والشهداء من أبناء الجنوب بيد القوات الشماليةوالمستوطنين للفترة ما بعد 7 يوليو 1994مقدمة:يوم 11 فبراير، هو يوم شهداء ثورة الرابع عشر من أكتوبر.. وشعبنا في الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً) يفخر بأبطاله الشجعان، كرموز وطنية شامخة، دافعوا عن الوطن والشعب بشرف، ثم ضحوا بالنفس، أيام ناداهم الوطن للنضال من أجل الحرية.وتاريخنا يفرد في صفحاته العديد من الرجال الصناديد، الذين قاتلوا وأبلوا بلاءً حسناً، وضحوا من أجل مبادئ الرجولة والحرية والكرامة والعروبة.. وها هو الحال يستمر على ما هو عليه، يفرز الرجال الأبطال ويضعهم بمثابة علامات مضيئة على الطريق، من أجل الحرية والكرامة... فتحية من أرض الحرية والديمقراطية، الولايات المتحدة الامريكية، الى شهدائنا الابرار الاحياء في يوم الشهداء في كل بقعة من ترابنا الطاهر.. تحية الى شعبنا الابي الصامد، الذي أخذ زمام المبادرة وقرر إستئناف تجديد النضال ضد الإحتلال الجديد، لإسترداد حقوقه المسلوبة.. تحية عاطرة الى أولئك الرجال الأشاوس، الذين رفعوا رايات النضال وولعوا شعلة الحرية والكرامة، يوم التصالح والتسامح والتضامن في 13 يناير 2006 في جمعية ردفان الخيرية في عدن.و بمناسبة الاحتفاء بيوم الشهداء، نضع بين يدي أبناء الجنوب في الداخل والخارج وبالذات قياداته الفاعلة، وأمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان هذا التقرير، بشان انتهاكات حقوق الإنسان الجنوبي في فترة ما بعد (توقف العمليات العسكرية) في 7 يوليو 1994م، حيث يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على عمليات القتل التي استهدفت المدنيين الجنوبيين العزل من السلاح على يد جيش الجمهورية العربية اليمنية، ويتناول عدداً من حالات المدنيين من المشاركين في الإعتصامات والمظاهرات التي يشهدها الجنوب في هذه الايام، والبعض الآخر سقطوا في ميادين مختلفة أخرى على أرض الجنوب، ويتناول أيضاً عدداً من حالات الأطفال القتلى، الذين لم يشكلوا ولو للحظة أي خطر على حياة أفراد تلك القوات، والتي تعتبر جرائم إنسانية، بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى طريق الحرية من أجل الوطن والشعب، فقد جسد كوكبة من الشخصيات في المهجر الامريكي الوحدة الوطنية الجنوبية في تمثيل كل محافظات الجنوب، أخاذين بعين الإعتبار تمثيل بعض المديريات في محافظة لحج، لكونها تعرضت أكثر من غيرها في عدد القتلى والشهداء، وذلك للعمل بما يقتضيه الواجب الوطني ـ سنأتي الى ذكر أسمائهم في سياق هذا التقرير ـ لإعداد وصياغة هذا التقرير، وما ينطوي عليه من معلومات موثقة، والذي أخذ من وقتنا وجهدنا ما بين البحث والتنقيب والمراجعة والمقارنة، وبين الاتصالات ببعض الاخوة في الداخل للتعاون أكثر من (6) أشهر، إمتد العمل فيه من شهر يوليو 2008 الى شهر يناير 2009، حيث أعتمد التقرير على مصادر مؤكدة للمعلومات، من خلال الإتصالات على مستوى الداخل والخارج وتبادل المعلومات بين أبناء الجنوب، وإفادات أهالي الضحايا والشكاوى أو من خلال ما وثقته جريدة الايام العدنية الغراء وبعض المواقع الالكترونية، وذلك في سعينا لتوفير تقارير توثيقية تبين حالة حقوق الإنسان الجنوبي نتيجة حرب صيف 1994م، تلك الحرب التي أعتمد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في خوضها بتحالفه مع قوى الإرهاب والتطرف بقيادة الشيخ عبدالمجيد الزنداني، وطارق الفضلي، وعبدالوهاب الانسي، وغيرهم من قيادات الاصلاح المتطرفة... مستنداً على الفتوى الدينية التي أفتى بها الدكتور عبدالوهاب الديلمي، والتي حلل لليمنيين في الشمال قتال أبناء الجنوب وإحتلال أرضهم كأمراً أحله الله شرعاً. ولعلنا لا نضيف جديداً، أذا ما قلنا أن الولايات المتحدة الامريكية والإتحاد الأوربي ودول الجوار، يدركون جيداً حقيقة علاقة نظام صنعاء وتحالفه مع الإرهاب، خصوصاً وأن العديد من الدراسات والتقارير، قد نشرت على الملاء، خلال السنين الماضية، ووصفة اليمن بانه مصدر بؤر الإرهاب، وأن هناك خلايا نائمة فيه، كما حددت بالإسم علاقة ودعم بعض المتنفذين في السلطة للإرهاب، وكان أحدث ما كتب عن علاقة الرئيس اليمني بالإرهاب في صحيفة (ذا ويكلي ستاندرد) الطبعة 14 العدد 19 بتاريخ 9 فبراير 2009. ونود أن نشير إلى أن التقرير ربما لا يغطي كافة عدد القتلى والشهداء ولكنه يعكس مؤشرا واقعيا لحالة حقوق الإنسان في الجنوب ما بعد 7 يوليو 1994م، وأن كل ما حصل خلال الـ 14 سنة الماضية هو إستمرار لحرب 1994 بوسائل أخرى. وندعوا كل من يرغب في المشاركة والإسهام في إغناء هذا التقرير بإضافة معلومات لم يتطرق لها التقرير، الإتصال بالاخوين العزيزين وهما: محمد علي أحمد، وأحمد عبدالله الحسني، بإعتبارهما المعنيان بمتابعة ملف الشهداء والقتلى والجرحى والمعتقليين والمشردين مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الانسان، للمطالبة بملاحقة المجرمين والقتله والقبض عليهم وتسليمهم للعدلة الدولية، ومتابعة إجراءات التعويض عن كل الاضرار المادية والبشرية التي لحقت بالجنوب وأهله من جراء إحتلال نظام الجمهورية العربية اليمنية للجنوب.ووفقاً للمعطيات الإحصائية لما يحتويه هذا التقرير، الذي يحدد الاسم والتاريخ والمكان ووالمسببات لكل جريمة على حده، حيث قتل أوإستشهد أكثر من 216 مواطناً جنوبياً حسب الملحق المرفق أدناه، من بينهم 31 طفلاً و11 إمرأة. وهذا التقرير لا يشمل ضحايا الإقتتال القبلي أو القضايا الجنائية أو الشخصية.الإطار القانوني لحماية حقوق الانسان في الحياة:يمثل الحق في الحياة أهم حقوق الانسان، فهو الحق الاساسي الذي تقوم علية بقية الحقوق، وقد كفلت كافة القوانين الدولية والمحلية حق الانسان في الحياة، ومنعت المساس بهذا الحق تحت أي مبرر أو ذريعة. وفيما يلي عرضاً لأبرز المعايير الدولية والمحلية لحق الانسان في الحياة:1- القانون الدولي لحقوق الانسان:تنص معظم المواثيق الدولية لحقوق الانسان صراحة على حق الانسان في الحياة أهمها:أ- المادة (3) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان: حيث ينص على أن:"لكل فرد حق في الحياة و الحرية و في الأمان على شخصه"ب- المادة (6) الفقرة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: حيث تنص على أن:"1- الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً." ج_ المادة (6) من إتفاقية حقوق الطفل: حيث تنص على أن:"1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة.2- تكفل الدول الأطراف الى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه."2- القانون الدولي الإنساني:أ- المادة (3) من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب:حيث تنص على مايلي:"في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف من أطراف النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:1- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن: أ )الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، ب) أخذ الرهائن،ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،د ) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. 2- يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتني بهم.يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع. وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها. وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع."ب- المادتان 50 و51 من البروتوكول الإضافي الاول، والملحق بإتفاقيات جنيف لعام 1949م: المادة (50) تنص على أن:"1- المدني هو أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من هذا اللحق "البروتوكول". وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنياً.2- يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.3- لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.المادة (51): حماية السكان المدنيين1- يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، لإضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً بالإضافة إلى القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.2- لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.3- يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.4- تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية:أ ) تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد،ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد،ج ) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا اللحق "البروتوكول"، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.5- تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية:أ ) الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد،ب) والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.6- تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.7- لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولاسيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية. ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية.8- لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 57.المادة (13) من البروتوكول الاضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 حيث تنص على أن:1- يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لإضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً.ً 2- لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون عموما محلاً للهجوم وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين. 3- يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية.وبناءً عليه فإننا ندين بشدة عمليات القتل التي أرتكبتها قوات الاحتلال في الجنوب، والتي أدت الى إنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ومستنداً لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، نطالب بالاتي:1- نحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لحماية المدنيين وقت الحرب، مسؤوليتها القانونية في التدخل الفوري والعاجل لوقف المزيد من الانتهاكات ضد أبناء الجنوب، ومنع تكرارها.2- ملاحقة مجرمي الحرب في نظام صنعاء من قبل المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية.3- إلزام سلطات نظام صنعاء بتعويض الضحايا.4- تنظيم حملة ضغط محلية وإقليمية ودولية لإيقاف استمرار إنتهاكات القوات اليمنية الشمالية.
إعداد وصياغة
:1- محمد عبدالرحمن العبادي2- عوض علي حيدرة3- محمد حسين مقبل4- سعيد محمد الحريري5- أحمد عمر محمد6- غازي علي أحمد7- عمر سالم عبدالله بن هلابي8- محمد سليمان أحمد9- حسين محمد الخليفي10- عبدالله محمد صالح11- موسى حسين الربيدي12- مثنى حسن بن حسن13- أحمد ناصر بن زيد8
فبراير 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق