الأحد، 30 يناير 2011

نص الطعن المقدم من المحامي عارف الحالمي لاستئناف محاكمة فارس ..المتهم بتفجيرات نادي الوحدة الرياضي بعدن



بسم الله الرحمن الرحيم


لدى الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة م/ عدن
طعن استئناف جنائي رقم ( ) لعام 2011م 1432هـ


من أصل قضية جنائية رقم (83) لسنة 1431هـ 2010م

لدى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة م/عدن
المستأنفان / 1.فارس عبدالله صالح
2. رائد عبد الله صالح


نزيلا السجن المركزي المنصورة


ضـــــــد

المستأنف ضدها/ النيابة الاستئنافية الجزائية م/عدن
ديوان النيابة الاستئنافية بخور مكسر

عريضة استئناف

حضرت القضاة الأفاضل رئيس أعضاء الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة م/ عدن الأكارم

حياكم الله

لقد أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة م/ عدن حكمها رقم (2) لسنة 1432هـ وذلك في تاريخ 12/11/2010م وجاء منطوقة بالأوامر التالية:
1. عدم قبول الدفع المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث وثبوت التهمة المنسوبة بالدعوى العامة المتهم الأول فارس عبد الله صالح علي الفرات الأولى والثانية والثالثة.
2. معاقبة المتهم الأول بالإعدام حداً وتعزيزاً.
3. ثبوت التهمة المنسوبة في الفقرة الرابعة من الدعوى العامة للمتهم الثاني رائد عبدالله صالح علي ومعاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات.
4. براءة المتهم الثالث علي عبدالله صالح علي لما نسب له في الفقرة الرابعة الدعوى العامة لعدم كفاية الأدلة.
5. قبول الدفع المقدم من محامي المتهمين الرابع حازم يحيى صالح والخامس مختار محسن أحمد وبراءتهما مما نسب لهما في الفقرة الخامسة من الدعوى العامة.
6. مصادرة المضبوطات لمصلحة الدولة.
ولقد قيد المستأنفان طعنهما في محضر الجلسة وبطلب كتابي قدمه محاميهما المحامي عارف الحالمي عقب النطق بالحكم وفي نفس يوم النطق بالحكم وتم ضمه إلى ملف القضية بعد توقيع القاضي الابتدائي عليه في قلم كتاب المحكمة الابتدائية وهذا تم وفق المادة (421) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 94.
ولأن الحكم جاء مخالفاً لأحكام القانون واستند على إجراءات باطلة وحكم بدون أي أدلة شرعية وهذا سنبينه في أسباب الطعن.

أسباب الطعن

لقد جاء هذا الحكم الابتدائي ظالماً للمستأنفين وحكم بأدانتهم خلافاً للشرع والقانون مستنداً إلى إجراءات باطلة لا يجوز الاستناد إليها وحكم بدون أي حجج أو أدلة شرعية وسنبدأ بالجوانب الإجرائية ثم بمناقشة الجوانب الموضوعية وانعدام البينة الشرعية التي ينص عليها الشرع والقانون بوجوب توفرها للأدانة وسنوضح أخطاء المحكمة الابتدائية بالأسباب الآتية:-
أولاً: لقد خالفت المحكمة الابتدائية أحكام القوانين النافذة بأخطاء جوهرية تتعلق بالنظام العام بمحاولتها إعطاء المشروعية لإجراءات باطلة وواضحة في طبيعة بطلانها والتي يأمر القانون بمعاقبة مرتكبيها سواءً مأمور ضبط قضائي أو نيابة وأول هذه المخالفات هي كالتالي:
1. عدم تصدي المحكمة لجريمة التعذيب والتي أثارها محامو الدفاع والمستأنفان وهذا مدون في الصفحة 35 في الحكم الابتدائي وحيث ورد أيضاً في نفس تلك الصفحة في السطر (6.5)بان المستأنف (1) أخبر وكيل النيابة وهو يبكي بأنه تعرض للضرب وهذا يوضح عدم صحة تلك الأقوال وكان على النيابة العامة التحقيق بذلك باعتبارها جريمة إكراه على الاعتراف ولكن النيابة خالفت القانون وللأسف المحكمة استمرت في إهدار حق المستأنف (1) ولم تقم بواجبها القانوني في إحالة هذه الواقعة للتحقيق بعد تأكيد النيابة لهذا القول في محضر رسمي.
2. عدم وجود أي محضر ضبط وفق لأحكام القانون يثبت وجود أي مواد مفجرة بحوزت المستأنفين وهذا واضح في صفحة (40،39) من الحكم الابتدائي المطعون فيه والذي ذكر بعدم وجود شهود ضبط والثابت في ملف القضية بأنه لم يتم ضبط أي أحد من المستأنفان وبحوزته أي مواد متفجرة بحضور شهود وضبط وبإجراءات شرعية وفقاً للمواد (131، 132، 133، 134، 138، 139) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وهذه المواد تأمر بحرمة الحرية الشخصية وحرمة المسكن وعدم جواز التفتيش إلا بأمر قضائي من النيابة أو المحكمة ثم بحضور المتهم وحضور شاهدين من أقربائه أو جيرانه والتفتيش للمساكن عمل من أعمال التحقيق لا يجوز إلا بأمر من النيابة ويجب إبراز هذا الأمر ومخالفة هذه المواد الآمرة يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون والمواد (396، 397) من قانون الإجراءات الجزائية التي تأمر ببطلان هذه الإجراءات أمام النيابة والمحكمة الابتدائية تجاهلتها خلافاً للقانون والمستأنف (1) تم اقتحام مسكن قريبه وأخذه بالقوة الواقع في مسافة بعيدة عن مسرح الجريمة وخلافاً للمواد المذكورة أعلاه في هذه الفقرة وقوات الأمن دخولها مسكنه أي مسكن قريبه فقد ارتكبت جريمة انتهاك حرمة مسكن.
3. وهنا يتضح أن المحكمة الابتدائية قد أهدرت حقوق المستأنفان ولم تعاقب من انتهك حقوقهم وحكمت بإجراءات باطلة حتى أنها ذكرت مواد في الصفحة الأخيرة من الحكم الابتدائي تتعلق بالجريمة المشهودة وعند ملاحظة إجراءات المحكمة في هذه القضية فإن الإجراءات لا تتعلق في الجريمة المشهودة وانعدام شروط الجريمة المشهودة في قضيتنا هذه في ما تم من إجراءات باطلة باعتقال المستأنفان في أماكن بعيدة جداً عن مسرح الجريمة ولم يتم ضبط أي اشياء تتعلق بالجريمة لدى المستأنفان ولا يوجد أي محاضر ضبط شرعية باجراءات صحيحة قانونا وهذا يؤكد عدم وجود أي صلة للمستأنفان بهذه الجريمة وبانعدام الدليل الشرعي في تلك الأوراق إجرائياً وموضوعياً فلا يجوز قانونا الاستناد على هذه الأوراق الباطلة التي لا يوجد فيها أي دليل يثبت التهمة المزعومة والمادة (98) من قانون الإجراءات الجزائية حدد الجريمة المشهودة هي بضبط الشخص مع ادوات الجريمة أو تبعه المجني عليه أو العامة بالصياح وأن يتم ضبط مواد تتعلق بالجريمة ولكن هنا تم انتهاك مسكن قريب المستأنف (1) بدون مسوغ قانوني فأين هي الجريمة المشهودة؟ وأين الإجراءات الصحيحة؟ بالطبع لا توجد.
ثانياً: في هذا الملف توجد أدله تؤكد براءة المتهمين (المستأنفين (1-3)) من هذه التهمة وهذه الأدلة تتضح من خلال أقوال المجني عليهم والأشخاص المتواجدين في نادي الوحدة ثم في الأقوال المزورة الذي اعتمدت عليها المحكمةوسنفند ذلك بذكر أهم الأقوال محدد برقم الصفحة ورقم السطر من محاضر الأوليات ومحاضر النيابة وجلسات المحكمة ثم ستقدم باختصار ما نستدل به من هذه الأقوال وذلك بنقاط تؤكد بان من قتل الأبرياء في النادي هم آخرين وليس المستأنفين وأن ذلك تم بتدبير من قبل الأمن وسنورد ذكر هذه الأقوال بالآتي:
أقوال المجني عليهم بالبحث الجنائي
1. حمود محمد عبدالله
أنه كان أمام التلفزيون نادي الوحدة وسمعت انه في قنبلة كانوا يلعبوا فيها والذي يلعب فيها هو الأعجم
2. حسين محمد ناصر
أنه في الساعة الثامن مساء وكان في النادي أمام التلفزيون وأنه قبل ساعة إلاربع جاء سلطان إلى عند الحارس وقال له في قنبلة وكان بيده وقال له شوف بيحنبوا لك وقال اجدل بها وقام با يجدل بها برع خارج النادي وبعد ربع ساعة انفجرت قنبلة في داخل النادي.
3. سلطان عبد الله حيدرة لقمان
ص32 أن عندما كان في النادي فوجد ثلاثة عيال شبان خارجين من النادي وشاهدت حاجة رمية من خارج النادي وسمعت صوت ودقة بالأرض وشاهدت رأسها يلمع وكان واحد اسمه يحيى يزبطها وقال له هذه مش قنبلة هذه طماش وسأله محمد علي أيش هذه قنبلة قالوا حق جهال وأنا قمت في مسكها وفيها فراغات مثل بيت النحل وكانوا العيال يلعبون بها وسأل العيال أيش هذه قالوا قنبلة أجدل بها وكنت باجدلبها وجاء صادق وشلها وبعد هذا بقيت مكاني سمعت صوت انفجار مع دخان وأنه سلمها بعدي صادق وأعطاها لعجم وكان السريع يقول اجدل بها إلى الكدافة.
4. أقوال حسين عبد الرحيم فارع الحاج
ص41 أنه دخل النادي مع أصحابه أصحاب الذمنة وبعدها جاء سلطان ومعه قنبلة بيده حصلها وأخذها صادق ولم أعرف بقية اسمه وقال هذه قنبلة دفاعية وقام صادق بإعطاء هذه القنبلة لحسين مسؤول الشباب وقال روح اجدل بها في الكدافة خلف المسجد وبعدها حسين أخذها ومشى وبعدها انفجرت والانفجار الثاني بعدها بقليل وأنه حيث الانفجار الأول أن حسين اخذها وترك مسافة 40متر وانفجرت وهناك أقوال حسين بمحاضر النيابة في الصفحة 14تكمل ما في محاضر جمع الاستدلال.
وهناك أقوال حسين محمد ناصر الباشي ص27 من محاضر جمع الاستدلال أن الحارس قال له في قنبلة قال له اجدله بها برّع بيحنبوا لنا.
وفي تقرير معاينة مسرح الجريمة في 12/10/2010م صفحة2 بانهم وجودوا بقايا قنبلة يدوية وهذا في التقرير الجنائي الفني وموقع من عقيد محمد عبدالله ناصر مدير دائرة الأدلة والعقيد علي مثنى الحداد رئيس قسم مسرح الجريمة
الأقوال أمام البحث الجنائي
علي أحمد محمد واقعي
وهو عامل في محطة الهاشمي حيث جاء بأقواله بالصفحة 7 سطر 6، 7، 8، أنه عندما كان يعمل في المحطة شاهد العيال يهربوا من المحطة وقام هو بالهروب إلى المحطة الأخرى وخلف السور وبعدها عرفت من العيال ومن ضمنهم الشاهد مطيع عمر ان هناك قنبلة عبوة ناسفة بالقرب من البمب الذي يعمل فيه مطيع وأنه تم إخفاءه بالمحطة.
أقوال مطيع عمر مهدي احمد أمام البحث صفحة 11 سطر 5-6 أنه لفتت نظره مشده بجانب البمب حق البترول مباشرة أبلغت العسكري الذي أبلغ مشرف المحطة وجاء في السطر 11-12 أنه تحرك لإطفاء المحطة وتم إبلاغ مدير الدائرة وثم إبلاغ الجهات الذي حضرت وثم تفتيش المشدة وتبين أنها عبوة متفجرة وجاء اقواله في صفحة 12 سطر 2-3 بجوابه عن سؤاله هل كان يوجد أشخاص معهم دبة للتعبئه؟ قال في ناس واصل
أمام النيابة صفحة 3 سطر 10-11 أنه جاء إلى عنده شخص معه دبة كوثر وطلب أن يعين له بترول وفي السطر 15-16-17-18-19 أنه عندما ذهب لكي يقفل البمب شاهد كشيدة تحت الكرسي وقام يزبطها ونادى على العسكري وحضر وقال لي لا تمسكها قد تكون فيها حاجة وبعدها العسكري قام بفتحها وكانت بداخله قنبلة وبعدها هربنا من المحطة وأنه ذهب وأحضر المشرف وجاء في أقواله نهاية الصفحة أنه قد تم حجزه لمدة يومين.
وجاء بأقواله في الصفحة 31 سطر 3-4-5 أنه شاهد المتهم عندما أنزله إلى مسرح الجريمة وأنه هو نفس الشخص الذي حضر إلى عنده.
أمام المحكمة جاء بأقواله صفحة 10 من المحضر في السطر 4إلى 11 أنه لفت تحت الكرسي فوجد مشدة واستدعى العسكري وأشرت إليه بأن هناك كشيدة فنهاني وكنت قد زبطها برجلي واستدعيت مشرف المحطة وكان بي حاجة فذهبت لقضاءها في الحمام واثناء دخول الحمام سمعت الناس بان هناك قنبلة.
في محاضر المحكمة:
عبد الله محمد راجح صفحة 14
انه حضر إلى فوق الباص وكان المتهم مكلبش وكان أحد المحققين يسأله عندما وصلنا عند نادي الوحدة أين وضعت المتفجرات فطلب المتهم العودة بالسيارة إلى الوراء وأن المتهم معترف وأنه قال قد وضع واحدة من القنابل تحت الكنبل وبجانب النادي واحدة بجانب الدكان وأنه ذهب مسافة وأنه فجرها بالريمونت وأنه كان موجود معه في الباص حسين الخضر وشخص معلم لا يعرفه وأنه أحد القنابل عند الدكان الذي قتل فيه أحد الاشخاص وانه كان يوجد بالمتهم آثار احمرار.
شاهد الإقرار الثاني:
سمير صالح عفارة صفحة 15
أنه اتصل به الشاهد عبدالله وهو نائبي وطلب مني الحضور إلى نادي الوحدة وطلعت الباص وشاهدت المتهم فارس أنه كان مكلبش وسأله المحقق أي طرحت المتفجرات فأجاب أنه وضعها تحت البرت حق الكهرباء بجوار باب النادي وأنه قال أنه شخص دخل إلى النادي من باب صغير وضع داخل النادي قنبلة وأنه لا يذكر اسم الشخص وأن المتهم كان واقف بجانب العمارة الخضراء وأن المتهم قال أن صاحبه تخلص من قنبلة ثالثة رموا بها داخل القمامة.
1. محضر ضبط بدون إذن من النيابة العامة.
ملحوظة صفحة 58من الملف.
ورد في محضر كشف الأدلة بتاريخ 13/10/2010م الواحدة ظهراً أثناء نزول المتهم ومع الشهود عبدالله محمد راجح وسمير صالح علي عفارة ذكر فيها أنه تم النزول بسيارة الشرطة وقعا عليها في أسفل الصفحة بينما الشاهدان أمام المحكمة قالا أنهما نزلا بالباص.
من خلال ما ذكرناه من الأقوال السابقة يتضح لنا الآتي:
1) من أقوال المجني عليهم في البحث الجنائي والشاهد المذكور في ص34 والسطر الأول من الحكم الابتدائي المطعون فيه بأن الذي قام بقتل المجني عليهم هي قنبلة وفيها صاعق كسبابة اليد وأنهم تلاعبوا فيها ورميها داخل وهذا ينفي الفقرة الأولى من قرار الاتهام الذي يتهم المستأنف أنه هو من فجر بداخل النادي وأنه العبوة (tnt) والمعروضة أمام المحكمة كوصلة صابون صافية مستطيلة وهنا يتضح أمرين أولا من حيث الشكل فالقنبلة التي شاهدها المجني عليهم وأكد شاهد في المحكمة ص35 من الحكم بانها بيضاوية ولها صاعق كسبابة يده وهي قنبلة يدوية والأمر الثاني أن القتلى في داخل النادي والأقوال تتحدث عن خلاف ذلك حول خارج النادي والأمرين لا صلة للمستأنفين بهما.
2) أن من اعتمدت عليهم المحكمة كشاهدي إقرار هما شاهدي زور وهما الشاهد سمير عفارة والشاهد عبد الله محمد راجح في محضر كشف الأدلة المؤرخ 13/10/2010م ذكر انه في النزول في سيارة الشرطة وفي أقوال الشاهد عبدالله محمد راجح أمام المحكمة في ص14 من محاضر المحكمة بأنه كان راكباً معه بالباص معلم لا يعرفه وهو الشاهد سمير عفارة رئيسه بالعمل والشاهد سمير عفارة قال بأقواله أن من اتصل به لحضوره الشاهد عبدالله والذي هو نائبه في الشغل وهنا يتضح كذب الشاهدين وتناقض اقوالهم عن القنبلة التي شاهدها الشاهد و(tnt) التي تم إحضارها أمام المحكمة.
3) الشاهد مطيع في محطة الهاشمي تم حجزي يومين على ذمة القضية وأقواله متناقضة جوهرياً من حيث أنه يتناقض مع نفسه بأنه ثم أبلاغ الجهات المختصة وثم وقع على محضر وكانت الأسئلة تفضح نفسها أنها إيحائية.
ومن خلال هذا يتضح لعدالة المحكمة بأن أمن محافظة عدن كان له اليد الطولى في جريمة تفجير نادي الوحدة من خلال ما استعراضناه من أدلة كانت باطلة وقائمة على إجراءات باطلة استندت عليها المحكمة الابتدائية مما يوجب التقرير ببطلان الحكم الابتدائية تجاه المستأنفان اللذان هما في الأصل مجني عليهما وهذا بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية حيث يقول الله تعالى (( وأن الظن لا يغني من الحق شيئا ))
وقوله عليه الصلاة والسلام (( إياكم والظن فإن الضن أكذب الحديث))
وقوله صلى الله عليه وسلم (( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))
ويقول عمر ( أيما قوم شهدوا بعد حين لم يشهدوا على حضرته فإنما شهدوا على ضغن فلا شهادة لهم))
ويقول تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) يقول صلى الله عليه وسلم ( رفع عن أمتي ثلاث الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )
فأين الأمن أو النيابة العامة من أحكام الشرع فلقد أخذو بالظن وابتعدوا عن اليقين وأخذوا بأقوال تحت الإكراه وابتعدوا عن الحق
إن هذه الأسباب للطعن سنبين عند سماع استئنافنا أمام شعبتكم الموقرة أسباب كثيرة وبالتفصيل وذلك لإيضاح الحقيقة وما تم من إجراءات باطلة في هذ1 الحكم وأيضا لمخالفته احكام القانون عند حكمه بالباطل بإدانة المستأنفان وهذا الطعن هو امتداد للدفوع المقدمة من هيئة الدفع امام المحكمة الابتدائية وايضا تمسكنا بالمرافعة الختامية وكافة الطلبات والدفوع المقدمة أمام المحكمة الابتدائية.
ووفقاً لما ذكرنا أعلاه واستناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومواد القانون المستمدة منها نلتمس من عدالتكم
1) قبول الطعن شكلاً وموضوعاً
2) تقرير بطلان الحكم الابتدائي تجاه المتسأنفان (1، 2) وإلغاء الأوامر (1, 2،3) من منطوق الحكم الابتدائي بمخالفته احكام القانون
3) الأمر ببراءة المستأنفان.
4) الأمر بإحالة مأموري الضبط القضائي الذين انتهكوا حقوق وحريات المستأنفان إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه الجرائم الثابتة في الملف.
5) ما تراه عدالتكم مناسبا لإجابة طلباتنا والحفاظ على حقوقنا وحمايتها.


المستأنفان/


1. فارس عبدالله صالح 2. رائد عبد الله صالح


محامي الدفاع عنهما/ المحامي عارف أحمد علي الحالمي

إعداد /
المحامي عارف أحمد علي الحالمي

حرر يومنا هذا الجمعة الموافق21/1/2011م


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق